دليل الإجازات المستحقة في نظام العمل السعودي
يكفل النظام للموظف مجموعة من الإجازات المتنوعة، وتشمل:
الإجازة السنوية: مدتها الأساسية 21 يوماً، وترتفع لتصبح 30 يوماً متى ما أتم الموظف خمس سنوات متصلة في الخدمة لدى نفس المنشأة.
إجازات الأعياد والمناسبات: تتضمن إجازة عيد الفطر، وعيد الأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس.
إجازة قدوم مولود: تُمنح للموظف (الأب) لمدة 3 أيام.
إجازة الزواج: يحق للموظف الحصول على إجازة مدتها 5 أيام.
إجازة الوفاة: تُمنح للموظف لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوجة، أو أحد الأصول (الآباء والأجداد) أو الفروع (الأبناء والأحفاد).
إجازة الوضع (الأمومة): تمتد لـ 10 أسابيع للمرأة العاملة، ولها الحق في توزيعها حسب ما يتناسب معها.
إجازة الحج: تتراوح مدتها بين 10 إلى 15 يوماً لأداء الفريضة.
الإجازة المرضية: قد تمتد إلى 120 يوماً (متصلة أو متقطعة) خلال السنة الواحدة وتخضع لنسب محددة من الأجر.
إجازة تأدية الامتحانات: تُمنح للطلاب بموافقة مسبقة من صاحب العمل.
الإجازة غير المدفوعة (بدون أجر) تُمنح بناءً على اتفاق متبادل ومكتوب بين الموظف وصاحب العمل.
ضوابط وأحكام الاستقالة
تختلف ضوابط الاستقالة باختلاف نوع العقد والقطاع، وتتطلب مراعاة الخطوات التالية لضمان قانونيتها:
التقديم الخطي: يُشترط أن يُقدم طلب الاستقالة بشكل رسمي ومكتوب لإدارة المنشأة أو صاحب العمل، مع إيضاح الأسباب في حال طُلب ذلك.
الالتزام بفترة الإشعار:يجب إبلاغ جهة العمل بالرغبة في الاستقالة قبل ترك العمل بمدة كافية، تُحدد بناءً على اللوائح الداخلية أو ما نُص عليه في عقد العمل.
التفاوض والموافقة: تدرس جهة العمل الطلب المُقدم، ويمكن خلال هذه المرحلة التفاوض حول شروط الإنهاء وتصفية المستحقات.
أبرز البدلات المعتمدة للموظفين
البدل هو تعويض مالي يُمنح للموظف لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بطبيعة عمله، ومن أهمها:
بدل السكن: مبلغ نقدي يُدفع للمساعدة في تكاليف السكن. لا يحدد النظام نسبة ثابتة له، بل يعود لما يُتفق عليه في العقد.
بدل النقل والمواصلات: يُصرف لتغطية تكاليف تنقل الموظف، ويجوز للمنشأة استبداله بتوفير وسيلة نقل مخصصة للموظفين.
بدل الانتداب: تعويض يُصرف للموظف عند تكليفه بمهام رسمية تتطلب السفر والإقامة خارج مقر عمله المعتاد.
بدل العمل الإضافي (Overtime):تعويض مالي يُدفع عن الساعات التي يعملها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي.
بدل السفر: يُصرف لتغطية نفقات السفر أثناء الإجازة السنوية، وفقاً لسياسة المنشأة وما يُنص عليه في العقد.
الإجراءات النظامية للانقطاع والغياب عن العمل
وفقاً للمادة (80) من نظام العمل، يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار إذا تغيب الموظف دون عذر مشروع، وذلك في الحالتين التاليتين:
- الغياب المتقطع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة (بشرط توجيه إنذار خطي بعد غياب 20 يوماً).
- الغياب المتصل لأكثر من 15 يوماً متتالية (بشرط توجيه إنذار خطي بعد غياب 10 أيام).
ضوابط وزارة الموارد البشرية عند الانقطاع:
- ينتهي ارتباط الموظف بالمنشأة فور رفع طلب إنهاء العقد بسبب التغيب.
- تُرفع أي التزامات عن صاحب العمل.
- يُمنح العامل مهلة 60 يوماً إما لنقل كفالته لجهة أخرى أو إصدار تأشيرة خروج نهائي.
- في حال انتهاء المهلة دون اتخاذ إجراء، تتحول حالة العامل آلياً إلى "متغيب عن العمل".
الحالات القانونية للخصم من الأجر الشهري
وضع نظام العمل قواعد صارمة لحماية أجور العاملين:
المادة (91):تمنح صاحب العمل حق الخصم من الراتب كتعويض في حال تسبب العامل بإتلاف آلات أو ممتلكات المنشأة نتيجة خطأ أو إهمال.
المادة (92): تحدد الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بالخصم دون موافقة خطية من العامل (مثل استرداد السلف أو تنفيذ الأحكام القضائية).
المادة (93): تؤكد كقاعدة عامة بأنه لا يجوز أن تتجاوز إجمالي الاستقطاعات 50% من أجر العامل الأساسي في جميع الأحوال.
متى تُصنف الإصابة بأنها "إصابة عمل"؟
لكي يتم اعتماد الحادث كإصابة عمل موجبة للتعويض، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يقع الحادث أثناء تأدية مهام العمل، أو بسببه، أو في طريق الذهاب والعودة من مقر العمل.
- أن تحدث الإصابة بعد تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية أو ضمن المهلة النظامية المسموح بها للتسجيل.
- بالنسبة للأمراض المهنية، يجب أن يكون المرض أو الإجهاد مدرجاً ضمن جداول الأمراض المعتمدة نظامياً.
فترة الإشعار (الإنذار) بإنهاء العلاقة التعاقدية
فترة الإشعار هي المهلة التي تسبق إنهاء العقد، وتهدف لإعطاء الطرفين فرصة لترتيب أوضاعهم:
- في العقود غير محددة المدة (المادة 75): يجب إشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بـ 60 يوماً على الأقل (لمن يتقاضون أجورهم شهرياً)، وبـ 30 يوماً لغيرهم.
- في العقود محددة المدة: تنتهي العلاقة تلقائياً بانتهاء مدة العقد ولا يشترط توجيه إنذار إلا إذا نص عقد العمل صراحةً على شرط الإشعار.
- بالتعويض: نصت المادة (70) على أن الطرف الذي يخل بفترة الإشعار يُلزم بدفع تعويض مالي للطرف الآخر يعادل أجر المدة المتبقية من مهلة الإنذار.